محمد بن عبد الوهاب

49

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

ثم يلبي حتى 1 يغدو 2 من منى إلى عرفة . فإذا غدا ترك التلبية ، وكان يترك 3 التلبية في العمرة إذا 4 دخل الحرم " 5 . 120 - وللترمذي بإسناد جيد عن سهل بن سعد 6 : " ما من مسلم يلبي إلا لبى من 7 عن يمينه وشماله من حجر أو شجر 8 أو مدر ، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا " 9 . - وحكى ابن المنذر الإجماع أن المرأة لا ترفع صوتها . 121 - وعن ابن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال : لا تلبسوا القُمُص 10 ولا العمائم ،

--> 1 في المخطوطة " حين " وهو خطأ . 2 في المخطوطة كتبت هكذا " يغدوا " بزيادة ألف بعد الواو , وهو خطأ إملائي . 3 في المخطوطة " يقطع " بدل " يترك " . 4 بدل " إذا دخل " " حين يدخل " . 5 الموطأ - كتاب الحج - 1 / 338 - ح 46 . 6 أي مرفوعا . 7 في المخطوطة " ما " . 8 في المخطوطة " من شجر أو حجر " . 9 الترمذي - كتاب الحج - 3 / 189 - ح 828 . 10 في المخطوطة " القميص " ، وهو خطأ لأنها لا تستقيم مع ما بعدها , والقمص جمع قميص .